الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦-
هل يثبت على البالغين هذا القسم الى بلوغ اليتيم، فان أتم تم
والا انتقض؟
قال: معي أنه ان كان فيه صلاح للأيتام في النظر، يثبت على البالغين الى بلوغ الأيتام، فان أتموا ذلك بعد بلوغهم تم، وان لم يتموه انتقض فيما عندى أنه قيل في الحكم، فان لم يكن صلاح، وكان فيه مضرة لم يثبت عندى على الأيتام، وكان أهل العدل هم القوام على الأيتام في ذلك
لهم
قلت له: فان لم يقف القوام بالعدل على هذا القسم، ولا عرفوه، هل عليهم أن يبحثوا عن فعل ذلك هؤلاء الورثة البالغين، ويحتسبوا عليهم فيما فعلوا من هذا القسم؟
قال: معى
أنه ما لم يصح منهم ولم يرفع اليهم ما تبين فيه الضرر على الأيتام، واحتمل أن يكون فيه الصلاح للأيتام، فيما غاب من أمرهم، وسعهم عندى ترك الكشف عن ذلك، ومعى أنهم ان التمسوا معرفة ذلك احتسابا جاز لهم أن يقوموا بذلك بالعدل
>
قلت له: فان طلب أحد من الورثة البالغين نقض هذا القسم، ووصل الى الحاكم، وادعى أن هذا القسم وفى هذا المال جرى على هذه الصفة ما يجب له وعليه في مطلبه هذا، ولم يصل أحد من الورثة البالغين؟
قال: معى
أنه
مدع على سائر المورثة، وعلى القوام بالعدل،
وعليه البينة بما صح من الضرر على الأيتام، فان شاء القوام بحثوا