الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

-

227

عن ذلك على سبيل الاحتساب، وان شاءوا تركوه حتى يصح ما يوجب عليه القيام به من الضرر عن الأيتام

مسألة:

واذا وصل الى الحاكم من يدعى أنه وارث الهالك، وطلب ميراثه؟

فانه يكتب له الى ولى البلد: اذا وصل اليك كتابى فاقسم صح عندى لفلان بن فلان من مال بشهادة عدلين، على ورثته، على سهام كتاب الله، فاذا احتج أحد بحجة فادفعهم الى وان تولى الوالى الحكم جاز له، فاذا صح مال الهالك بشاهدى عدل أمر يقسمه، فان احتج فيه أخذ بحجة، وادعى فيه دعوى من الورثة، وقف المال ودعاه بالبينة على ما يدعى

فان صح له بشاهدى عدل بمحضر من جميع الورثة أو وكلائهم أنصفه والا قسمه على عدل كتاب الله، وان كان ما خلف الرجل رثة أو حيوانا وفيهم يتيم أو غائب أمره ببيعه فى المناداة، وجعل الثمن على يدى عدل حتى ينقطع أمرهم، وان كان يتيما أو غائبا، وكانت الدعوى في شيء من الحيوان أو رثة وقف الذي فيه المنازعة، ولم يبعه حتى ينقطع أمره.

فان كانت زراعة أو خضرة قد حضرت لم يقبلها ويتركها بحالها

تسقى فاذا جاءت الثمرة وقفها.