الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩229 -
-
وان لم يصح له شيء لم يكن عليه شيء، ويؤجل بقدر ما يحضر بيئة
من موضعها
فان اتفقوا على بيعها برأيهم فذلك اليهم ويكون الثمن في يد من هي في يده العبد أو الدابة بعلم من الحاكم أو عدلين، وكذلك أهل الأموال اذا كان الخادم يقيم الأموال وكان مال اليتيم يحتاج الى بقر والى دواب الزجر، فلا يباع له الا ما فضل عن كفاية المال، وان كان له وصى من أبيه أجازه الحاكم فتولى ذلك الوصى، ولم يتول ذلك الحاكم.
وان لم يكن له وصى من أبيه أقام الحاكم وكيلا ثقة أمينا وأقامه مقام الوصى، ويتولى له جميع ذلك، ويكون أصل ماله وغلته وما كان من عين في يده ويبيع له الوكيل ما يباع من أموال اليتامى، ويكون مقام الموصى من أبيه فى جميع أموره وفى مطالبة ما يطلب له، وفى المنازعة فيما حكم لليتيم وعليه بمنازعة الوكيل والوصى فهو جائز لليتيم، وعليه وان علم له بشفعة بيعت يستحقها فلم يطلبها له بطلت، ولم يكن لليتيم طلبها اذا بلع وما للوصى والوكيل لليتيم والأعجم والناقص العقل من قسم مال فهو جائز
اليتيم
وللوصى أن يجعل لليتيم البينة على حق اذا طلب له من مال
، وليس يجوز على البالغ الصحيح العقل وصاية، وصح وللحاكم أن يوكل عليه وكيلا، ويوكل لليتيم وكيلا يقبض له ماله، ويقاسم له واذا أقام له بأمر الحاكم جاز له القسم له وعليه
•
وان كان لليتيم مال بينه وبين غائب من عمان، أقام الحاكم للغائب