الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

2310 -

من يحضر له سهمه، وقسم المال بينهم على كذا وكذا سهما، ويشهد على مال الغائب شهودا، وكذلك الموصى والوكيل لليتيم، والغائب، ولا يلزم اليتيم ولا الغائب اقرار الوصى أو الوكيل، ولا يحكم الحاكم باقرارهما عليهما في أموالهما الا أن يشهد مع الوصى والوكيل شاهد آخر، ويكونوا عدولا.

مسألة: …

1

ومما لا يقسم العبيد من الرضاعة بين البنين، كانوا اخوتهم من الرضاعة، أو بنى اخوتهم أو ممن لا يحل له نكاحهم، فانهم يتحاصصون في خدمتهم ولا يباعون ولا يقسمون •

مسألة:

;

وعن الرجل يدعى مالا كان لجده فيدعى ميراث أبيه منه، ولم يكن أبوه يدعيه من قبل؟

:

فلا دعوى له، ولا يدعى عليه بالبينة، وكذلك غير جده اذا ادعى ميراث وارث قد مات، من أم أو أب أو غيرهما، لم يكن له دعوى ولا بينة فيما لم يدعه الذي كان قبله حتى مات، وكذلك جاء الأثر عن الفقهاء أنه ليبين لولد الولد أن يطلب ما لم يطلبه أبوه، حفظ ذلك موسى بن على عن موسى بن أبى جابر الا أن يكون موتهم منتابعا أو جميعا في غرق أو فقد أو غيره ولم يجر فيه الأقسام والمواريث، أو تقوم بينة عدل أنه مال الجد، أو الميت الأول.

وقيل: ذلك مشباعا الى يومه هذا، ولم يجر فيه قسم الى