الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

اليوم، فانه يؤجل في الحجم، فاذا صح ذلك بينة عدل قسم ذلك على المواريث الأول فالأول.

واذا طلب ميراثا من ميت وقد بقى ورثته ولم يعلم أنه جرى

في ماله؟

قسم على ورثته للورثة من مات منهم حصته، واذا علم أن المال قد قسم، وادعى بعض الورثة شيئا من المال في يد غيره، فعليه البينة أنه لم يقسم أنه لم يقسم، فان لم يعلم أنه قسم وادعى المورثة

أنه قد قسم دعى المدعى للقسم بالبينة أن المال قد قسم