الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣-
2333
?
بعلمه بها كأجل الشفيع من أهل الصلاة اذا علم، فلم يطلب من حينه، لم يدرك شفعته
وأجل الشفيع من أهل الصلاة أن يطلبها من حين ما علم، فان لم يطلبها بعد ما علم بطلت شفعته، وجعل الأجل في الثمن ثلاثة، فان أحضر الثمن في الأجل والا بطلت شفعته، فان علم الغائب أن شفعته بيعت، فانه يحتج مع الحاكم من الولاة وغيرهم أنه
أيام
أخذها.
وكذلك ان كان المشترى غائبا، وانما الشفعة لغائب من عمان، واليتيم في المشاع.
وأما المقسوم فلا شفعة لهما فيه، واذا انتقلت من المشترى فقال سليمان بن الحكم: للشفيع أن يأخذها بأى العقد شاء، اذا طلب من حين ما علم، فأما ان كان قد علم بيعها فلم يطلب، ثم بيعت ثانية فله الشفعة بالثمن الثانى الذي بيعت به، وكذلك الثالث
وليس في الشفع مواريث، اذا مات الشفيع، ولم يعلم لمن يكن لورثته شيء، وكذلك ان مات المشترى لم يكن للشفيع شفعة، والقول في الثمن قول المشترى مع يمينه، والبينة على الطالب
وقد قيل في القياض: انه لا شفعة فيه اذا كان مالا ودراهم. وقال محمد بن هاشم: ان للمقايض من المال بقدر قياضه،
والباقي للشفيع