الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤234
-
وقد قال بعض المسلمين: ان عليه اذا علم ببيع شفعته أن يقول: قد أخذت كم الثمن، ولا يقول كم الثمن قد أخذت، وقيل: اذا علم وهو يصلى فريضة فليس له أن يصلى نافلة حتى يقول قد
;
أخذت.
وليس للشفيع أن يأخذ شفعة من والد اشتراها من ولده، ولا يأخذها من الزوجين اذا اشتراها أحدهما من الآخر، وان اشترى الولد من والده أخذ الشفيع شفعته
:
وليس على المشترى رد غلة قد استغلها الا غلة اشترى المال، وهى فيه، لأنها من الشراء الا أن يكون قد أنفق على المال نفقة الشفيع اذا أخذ المال، فانه يقاصص بها ما استغل
يرجع
عي
وان كان الرجل شفعة، ثم باع ماله الذي يستخف به يستخف به الشفعة الشفعة، ثم علم فطلب لم يكن له شفعة، لأن المال الذي يستحق به الشفعة قد زال عنه، وانما يقطع شفعة الشفيع علمه بالبيع أن يعلمه المشترى، أو أحد الشهود، واذا أعلمه المشترى فلم يطلب من حينه بطلت
ومتى ما ادعى الشفيع أنه لم يعلم وطلب فله شفعته، ويطلب من من حين ما علم، وعلى المشترى البينة أنه قد علم فلم يطلب من حين ما علم.
ووصى اليتيم من والده أو وكيله من السلطان، يقوما مقامه في أخذ الشفعة، واذا علما فلم يطلب بطلت شفعته