الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٥ترك حتى يصفو الماء منه، ويصل إذا صفى فعل به ذلك ثلاث مرات فإنها تكون طهارته.
قلت: فالثوب النجس إذا غسل قل، وغسل القل وبقى شيء من الحوض وغسل فيه ثوب طاهر؟
قال: معنى أنه إذا أتت الطهارة على الثوب في بعض القول أنه يطهر الثوب والإناء الذي طهر فيه الماء.
وقال من قال: الماء والإناء فاسدان، والثوب طاهر، فإذا ثبت معنى هذا كان الحوض تبعا للماء والإناء.
قلت له: فالعجين إذا تنجس ثم مرس وصب عليه الماء الطاهر، ثم يصل يفعل فيه ذلك ثلاث مرات، هل يطهر التفل واللب؟
قال: معنى أنه إذا كان إذا حرك مع الماء بلغت الحركة والماء إلى ما يحيطه به كله النظر في الاعتبار، كان طهارته إذا فعل فيه مثل هذا، ويكون الثفل طاهرا إذا بلغهته الحركة مع وصول الماء.
*مسألة:
وسئل عن رجل متهم بعمل الخمر استعار من رجل جرة وقال له: أنه يعمل فيها خلا، فعمل فيها ثم ردها، وكان يخاف صاحب الجرة أن الجرة عمل فيها خمرا، أيكون عليه طهارة هذه الجرة من الخمرة، أم ليس عليه حتى يعلم هذا ويخبره الدي استعار الجرة أنه عمل فيها خمرا؟