الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٦

قال: معنى أن ليس عليه طهارة هذه الجرة حتى يعلم بها نجاسة يصدق في ذلك؟

قلت له: فإن اخبره الذي استعار الجرة ليعمل فيها خلا فقال له: أنه عمل فيها خمرا يصدقه في ذلك أم لا؟

قال: معنى أن ليس عليه يصدقه إذا كان القول منه بعد رده أو من قبل رده إليها.

قلت له: وكذلك إن اشترى رجل عند رجل متهم بعمل الخمر، وهو يعلمه يكون عليه طهارته أم لا؟

قال: معنى أن ليس عليه ذلك.

قلت له: معنى أنه إذا أخبره قبل البيع يكون مصدقا في ماله، فإن أراد هذا اشتراها على ذلك، وإن شاء تركها، وإن أخبره بعد البيع لم يكن عليه أن يصدقه.

*مسألة:

قال أبو سعيد: أن الماء إذا كان له حركة يقع فيها اسم الحركة ولو قل ذلك لزالت بذلك النجاسة، وأن ذلك يجزي على العرك عندي.

وقال: الماء لا يكون مطهرا إلا بالحركة.