الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٦قال: معنى أن ليس عليه طهارة هذه الجرة حتى يعلم بها نجاسة يصدق في ذلك؟
قلت له: فإن اخبره الذي استعار الجرة ليعمل فيها خلا فقال له: أنه عمل فيها خمرا يصدقه في ذلك أم لا؟
قال: معنى أن ليس عليه يصدقه إذا كان القول منه بعد رده أو من قبل رده إليها.
قلت له: وكذلك إن اشترى رجل عند رجل متهم بعمل الخمر، وهو يعلمه يكون عليه طهارته أم لا؟
قال: معنى أن ليس عليه ذلك.
قلت له: معنى أنه إذا أخبره قبل البيع يكون مصدقا في ماله، فإن أراد هذا اشتراها على ذلك، وإن شاء تركها، وإن أخبره بعد البيع لم يكن عليه أن يصدقه.
*مسألة:
قال أبو سعيد: أن الماء إذا كان له حركة يقع فيها اسم الحركة ولو قل ذلك لزالت بذلك النجاسة، وأن ذلك يجزي على العرك عندي.
وقال: الماء لا يكون مطهرا إلا بالحركة.
٨٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.