الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥!
235 - -
واشفيع بين أهل الذمة فيما بينهم كما هي بين المسلمين، وليس للمسلمين أن يأخذ بعضهم من بعض شفعة من أموالهم وانما هي لهم ذلك عليهم فيما اشتروا من أموال أهل الصلاة
قال المؤلف: لعله وليس للمسلمين أن يأخذوا الشفعة مما اشترى أهل الذمة من بعضهم بعض من أموالهم • رجع
واذا كانت الشفعة لناس عدة فمن سبق اليها فأخذها فهو أولى بها، وان طلبوها جميعا فهى بينهم على الرموس، ليس على قدر الأموال. كانت أقل أو أكثر
مسألة:
وعن رجل يطلب الى رجل شفعة ويتنازلا في اليمين، كيف يستحلفان؟
قال: فالبينة على المدعى، فأن عجز فاليمين على المدعى عليه ما اشترى، ما لا يعلم للمدعى فيه حقا، وإن نزل الى يمين المدعى حلف لقد اشترى هذا المال وهو شفعة له
مسألة:
قال: ولا تتطلب شفعة شفيع من أخبره، الا أن يخبره البائع والمشترى، أو أحد الشهود، فانه اذا أخبره أحد هؤلاء فتوانى عن الطلب بطلت شفعته
ولو صلى ركعتين نافلة ولم يطلب شفعته قال والذى تحفظ أن الشفعة لا تورث ولا تباع ولا توهب