الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦

-

مسألة:

وعن رجل باع له والده مالا، هل يدرك بالشفعة؟

قال: نعم وأما الوالد فلا يدرك بالشفعة اذا باع له ولده.

مسألة:

وعمن باع لولده، هل يدرك بالشفعة؟

قال نعم.

وعن رجل باع لرجل عبدا بعبد وزيادة دراهم، هل فيه شفعة؟

قال: لا.

وكذلك اذا كانت أرض بأرض وزيادة دراهم؟

قال: لا شفعة فيها حتى يكون البيع بدراهم أو مما يكال

مسالة:

وعن رجل باع على رجل قطعة من ماله، وكان من ثمنها ألف در هم فأكرمه وأعطاه اياها بمائة درهم، ثم جاء الشفيع فأخذها بالشفعة، هل له أن يأخذها بمثل ما اشترى؟

قال: اذا كان البيع على هذا فليس هذا ببيع فيه شفعة، وعليه أن يعطى المشترى أصل الثمن، فان طلب البائع الثمن وقال: انما بعت لك أنت ولم أدر أنك تؤخذ بالشفعة؟