الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧

-

قال: نعم اذا عرف أنه حاباه، وأما الرخص والاحسان فقد يكون بين الناس، فان طاب البائع الثمن فله ذلك ..

مسألة: مد

وعن مال مشاع بين قوم، فأراد أحدهم أن يبيع حصته لرجل فوهب له من حصته شيئا كى يستوجب الشفعة، هل يكون شفيعا؟

قال: اذا كان انما أعطاه مند البينة فلا أراده شفيعا ولا تجوز المدالسة، والشفعة لأهلها

وان لم تكن بينهما مدالسة وأعطاه في موقف، وباع له فيه؟

فلا أرى له شفعة الا أن يعطيه ثم يفترقان ثم يعود يبيع له، فعلى هذا أرى له الشفعة.

مسألة:

}

وعن رجل باع نصيبا من عبد بعبد، هل يدرك الشفيع في العبد؟

قال: اذا باعه بعبد فلا شفعة فيه، وان باعه بدراهم ففيه الشفعة، وكذاك ان باعه بأرض أو بنخل فلا شفعة فيه.

وعن رجل اشترى من رجل مالا، فجاء الشفيع يوم الثالث بالدارهم، قلم يجد المشترى وأشهد أنه قد جاء بالدراهم، ولم يعلم الشهود هو الثمن كله أو أقل، ثم جاء بعد ذلك يطلب شفعته، هل يحكم له بها؟

قال: ليس النظر يوم ثالث، ولا فى الدراهم ان كان من حين ما علم