الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤١-
2410
-
مسألة:
وسئل عن ثلاث نخلات على ساقية جائز اخذات مفاسلهن وكل نخلة لرجل بيعت النخلة العليا، فطلب صاحب النخة السفلى أن يأخذها
بالشفعة، هل له ذلك؟
قال:
معى
أنه لا يشفعها صاحب السفلى اذا قطع القياس الوسطى،
وكانت لا تشفع الا بالقياس.
قلت له: فاذا كن على ساقية تسقى مالا واحدا، هل لصاحب السفلى شفعة؟
قال: لا أعلم ذلك اذا لم يكن للعليا طريق على السفلى بغير معنى
المسقى
قلت له: فان بيع المال الذى تسقيه هذه الساقية، هل للنخلة التي أعلى من المال شفعة؟
قال: معى أن لصاحبها الشفعة بالمسقى اذا كان يسقى هذا المال، ورد صاحب هذه النخلة، وهى عندى عاضدية.
قلت له: فا ن كانت وقيعة؟
قال: لا يبين لي أن لها شفعة.
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: أن الشفيع اذا طلب شفعته ثم مات قبل أن تصير إليه أن لورثته من بعده أن يطلبوها، فتكون لهم.
(م 16 – الجامع المفيد جـ 3)
٨٥٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.