الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤١

-

2410

-

مسألة:

وسئل عن ثلاث نخلات على ساقية جائز اخذات مفاسلهن وكل نخلة لرجل بيعت النخلة العليا، فطلب صاحب النخة السفلى أن يأخذها

بالشفعة، هل له ذلك؟

قال:

معى

أنه لا يشفعها صاحب السفلى اذا قطع القياس الوسطى،

وكانت لا تشفع الا بالقياس.

قلت له: فاذا كن على ساقية تسقى مالا واحدا، هل لصاحب السفلى شفعة؟

قال: لا أعلم ذلك اذا لم يكن للعليا طريق على السفلى بغير معنى

المسقى

قلت له: فان بيع المال الذى تسقيه هذه الساقية، هل للنخلة التي أعلى من المال شفعة؟

قال: معى أن لصاحبها الشفعة بالمسقى اذا كان يسقى هذا المال، ورد صاحب هذه النخلة، وهى عندى عاضدية.

قلت له: فا ن كانت وقيعة؟

قال: لا يبين لي أن لها شفعة.

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: أن الشفيع اذا طلب شفعته ثم مات قبل أن تصير إليه أن لورثته من بعده أن يطلبوها، فتكون لهم.

(م 16 – الجامع المفيد جـ 3)