الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢242
-
واما اذا لم يكن الشفيع الأول الذى مات طلبها في حياته الى أن
مات لم يكن لورثته شفعة بعده.
مسألة:
قال أبو سعيد: في أهل الذمة أنه قيل فيهم: انه يؤخذ منهم ما اشتروا من المسلمين من الأرض بشفعة الاسلام، ولو لم يكن المسلم
شفيعا
المال. بمعنى
على
أنه
ومعى
مسألة:
من وجه زوال زكاة المال الذي يزول اليهم
وسئل رحمه الله: عن قطعة لزيد فيها مسقى قطعة لعمرو، ثم
عمرو
عبد
قطعة هذه ساقية لقطعة الله، ثم يخرج من قطعة عبد الله هذا ساقية تسقى قطعة لمحمد، ثم تسقى من هذه التي لمحمد قطعة ثانية لعمرو الأول، ثم تخرج منها ساقية تسقى لزيد الأول، باع عمرو قطعته التي تشرب من قطعة زيد، والثانية التي تشرب من أرض محمد.
وكل هذه السواقي في هذه القطع حملان لهذه على هذه، وتتحول من موضعها الى موضع آخر من هذه القطع، حيث لا يضر بأصحاب السواقى، ولا بأصحاب القطع، طلب زيد هذا شفعته في قطعتي عمرو الملتين باعهما، وهما على هذه الصفة التي وصفناها لكم، تجرى على هذه المجرى الزيد شفعة فيهما أم لا؟
قال: معى أن مال زيد الأول هو السادس من هذه الأموال،