الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣

-

243

-

ولا شفيع من هذه الأموال، لأنه جائز ولا شفعة في الجائز، ووجدنا مال زيد الأسفل لا شفعة له فى مال عمرو، والذى أعلى منه من الأموال، ولا الرابع لأن الأسفل لا يشفع الأعلى اذ لا مضرة عليه بمسقى، ولا طريق.

وأما المساقى اذا ثبتت حملانا فيها الشفعة اذا وجبت الشفعة بها، لأنها تكون المجارى الا حملانا على الأموال، والا فمتى ثبتت لصاحب الشفعة الشفعة لم يكن لأحد، وكانت له الحرية والمال وزوال يه حكم المال لغيره.

مسألة:

وسئل عن الشفعة في المياه؟

قال: معي

أنه اذا كانت البادة يتساقونها أهلها يتقدم هذا

حينا، ويتأخر حينا ولو كنز في البادة الشركاء فكلهم معنا شفعاء، وأنهم سبق الى الشفعة استحقها دون الآخر

وكذلك ان سبق الى الشراء لها، واذا كان الماء فيها مربوطا لا يتقدم ولا يتأخر، فانما الشفعة للذى يسد منه البائع لا للذي يسد من البائع، لأن المضرة على المسدود منه لا على الساد.

مسألة:

وسئل عن طالب الشفعة، يخبر من تفوته بشفعته اذا أخبره،

ولم يطلب عند خبره اذا قال المشترى: انك لم تطلبها في حينها؟