الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤

-

244

-

فالقول قول من قال: معى أن القول قول الشفيع اذا اختلف هو والمشترى فى طلب الشفعة في حينها، فالقول قوله

مع

يمنيه لقد

طلبها من حين ما علم ببيعها، وما فرط في طلبها تفريطا تزول به عنه

الشفعة، الا أن يصح أنه فرط بالبينة

وأما قيام الحجة بالخبر برد الشفعة فمعنا انما قيل: نزول الشفعة بترك الرد فيها بعد علم الشفيع، من خبر البائع أو المشترى، أو أحمد الشاهدين على البيع، أو شاهدين عدلين غير المشاهدين على البيع، وما كان دون هذا من الأخبار ما لم تقم الحجة

بالشهرة بذلك، فلا يكون به قيام حجة تزيل الشفعة عندى •

مسألة:

وسألته: عن الرجل اذا غاب الى بعض البلدان من مصره، وبيعت شفعته، وله والد أو وكيل، فلم يطلب له أحدهما شفته الى أن يرجع هو من سفره، هل يدركها، ويكون له الرد فيها، وان طاب له والده أو وكيله شفعته، ووجب على المشتري والبائع الشفعة اليمين، هل لهما أن يحلفا البائع أو المشترى للشفعة، أم ليس لهما ذلك، وصاحب الشفعة غائب؟

قال: معى أن للشفيع شفعته اذا كان فى المصر، حيث تناله الحجة، وينالها اذا لم يكن له وكيل فى الرد بشفعته، أو يكون صبيا أو له والد، ولا يرد بشفعته على ما يجب من طلبها، وكذلك الوكيل اذا لم يطلب الشفعة لمن وكله على ما يجب بطلت شفعته.

وفي بعض القول: أن الصبي لا شفعة له الا في المشاع