الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٧

وقال: أن الماء إذا كان له حركة وحرك بشيء مثل حركته على معنى قوله.

قلت له: ولو طال ذلك أعني ترك الشيء في الماء؟

فكان معناه أنه كذلك.

قلت له: فالجنب إذا قعد في الماء الواقف: ولم يتحرك، ولم يكن للماء حركة إلا في حين وقوعه فترطب بدنه وبلغ الماء أصول الشعر أكان يجزيه ويطهر أم حتى يعرك بدنه؟

قال: معنى أن وقوعه في الماء لا يكون إلا معنى إلا بحركة، وعلى قول من يقول: إذا خلصت الحركة مع مماسة الماء فذلك يجزيه إذا أراد الغسل.

*مسألة:

وعن النجاسة إذا وقعت في الحصى أو الصفا أو الأرض كيف يغسل؟

قال: معنى بأنه قيل أن الحصى يقلب، والصفا يعرك، والأرض يصب عليها الماء صبا إلا أن تكون النجاسة من الذات فإنه يبالغ في تطهيرها.

قلت: فالنجاسة إذا كانت في الخطب وحمم وفي التنور، أو جعل في المضباة الخبر فيكون التنور طاهرا ويجوز أن يخبز فيه وكذلك الجمر؟