الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥245 -
مسألة:
وعن رجل اشترى نخلة فقطعها، ثم طلب الشفيع شفعته، هل
له شفعته؟
قال: ان له الشفعة.
قلت له: فكيف يأخذ شفعته؟
قال: معى
أنه يحسب الثمن الذى وقع به البيع للنخلة، ثم ينظر من نقص من قيمتها مقطوعة، وما أذهب منها المشترى، ويطرح عن الشفيع قيمة ذلك كله، ويكون له موضع النخلة والجذع اذا كان باقيا، وما أدرك منها وما أتلفه المشترى حسب عليه
*
مسألة:
وعن رجل بيعت شفعته، ولم يعلم أنها شفعة له، وقد علم بيعها الا أنه لم يعرف حقيقة الشفعة، كيف هي، فلما علم من بعد،
هل له شفعة حين علم أن له الشفعة؟
قال: معى
ما
يجب
شفعته، ولم يطلبها من حين أنه اذا علم مبيع طلبها، لأنه لا يعلم أنها شفعته في علم العلماء بعد أن يعلم بالبيع، فليس له في ذلك عذر، وتبطل شفعته، ولو لم يكن عالما بأنها شفعته، ولا أعلم في ذلك اختلافا
•
مسألة:
وفى امرأة بيعت لها شفعة، فجاء زوجها فانتزع الشفعة، وادعى