الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦

-

246

-

أن المال كان زال اليه منذ سنة، وأقرت هى له بذلك، هل يكون قولها هاهنا مقبولا، ولو لم تقم على ذلك بينة بازالة هذا المال اليه على ما ذكرا جميعا الا ما قالاه؟

له

فمعي

أنه اذا رد بالشفعة على وجهها لنفسه، اقرار الزوجة وصح بوجه يستحق به المال من قبل بيع الشفعة بالاقرار، لأنها هي

شفعته.

قال: معى أن الشفعة له على هذا الوجه، لأنه مستحق للمال بالاقرار، لأنها كأنها أقرت له بالمال، وبما يشفعه، وقيل: ان الزوج يرد الشفعة لزوجته، ولا تكلف الزوجة أن تطلب شفعتها، كان مفاوضا لها أو غير مفاوض، قد قيل: حتى يكون مفاوضا لها وهذا عندى مما يؤكد الشفعة للزوج أن أو كانت الشفعة للزوجة،

ولو لم يزل حكمها الى الزوج.

مسألة:

وعن نخة وقيعة فى أرض بيعت الأرض، هل لصاحبها شفعة في الأرض، أو بيعت النخلة، هل لصاحب الأرض شفعة فيها؟

قال: معى أن الأرض تشفع النخلة، والنخلة لا تشفع الأرض

مسألة:

،

وعن بستان يدخل من باب لجماعة، فمنهم من يمر عليه طريق فيه لمال آخر، ومنهم ساقية فبيع المال الذى له الطريق، أو الساقية، فطلب له فى البستان شيء، وليس له طريق ولا ساقية، هل له ذلك

الشفعة

من

دون الآخرين؟