الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧

247

أنه قد قيل لكل من طلب منهم، لأن الباب والطريق يجمعهم

قال: معى جميعا في بعض القول

مسألة:

وعن رجل اشترى نخلا وماء، وطلب الشفيع شفعته من الماء، فقال المشترى: اذا أخذت الماء فخذ المال، فان النخل لا تصلح الا بالشرب، أ يلزم الشفيع ذلك أم لا؟

قال: معى

أنه قيل: أن الشفيع بالخيار ان شاء أخذ الجميع، وان شاء ترك الجميع، ولس له أن يأخذ الماء ويترك النخل ليكون في ذلك الضرر على المشترى، وأرجو أنه قيل: أن له أن يأخذ شفعته من الماء، وليس عليه أن يتركها، ولا عليه أن يأخذ غير شفعته، ولا أحب أن يقع في ذلك ضرر على أحد الفريقين في نظر العدول

وأحب أن يرجعوا فى هذا الى نظر أهل العلم في ذلك في صرف المضرة

عنهما جميعا

مسألة:

وعن رجل أراد أن يشترى من رجل نخلة، فقال الشفيع: تلك النخلة شفعتى، ولا أدعها لأحد، فاشتراها المشترى بعشرين درهما، وهى تسوى خمسة دراهم، لكى لا تؤخذ منه بالشفعة، واشترط ذلك على الشفيع، أيكون آثما مخطئا في ذلك أم لا ثم في ذلك؟

قال: معى

أنه ان أراد بذلك الضرر على الشفيع، فلا آمن عليه من الاثم، وللشفيع الخيار اذا وجبت له الشفعة ان شاء أخذ، وان شاء

ترك.