الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨-
2480
مسألة:
وعن رجل اشترى شفعة لرجل، وأشهد بصرف المضرة على الشفيع قبل عقدة البيع، هل يدرك الشفيع شفعته؟
قال: معى
أنه إن زال حكم ما يثبت عليه من الطريق أو المسقى الذي يشفع بهما قبل أن يطلب الشفيع شفعته، فقد بطلت عنه الشفعة، لأنه قد زالت عنه المضرة، وقد قيل: انه اذا وجب البيع فللشفيع شفعته ولو أزالها المشترى بعد البيع.
وأما اذا كان انما هو أزالها المشترى قبل أن يستحق الشراء، ولم يكن على ذلك عقد البيع من البائع فيما يملك البائع، فلا يبين لي أن هذا شيء، لأن ترك مالا يملك ليس بشيء عندى.
قلت له: فيقول المشترى: انه قد زال عنه المضرة، يكون هذا يثبت
على الشفيع؟
قال: معى أنه قيل: ليس هذا شيئا يثبت به معني زوال الشفعة على حسب ما معى أنه قيل
مسألة:
وعن رجل اشترى شفعة لرجل، ثم أدرك فيها وفيها ثمرة مدركة
قد أكلها المشترى؟
قال: الثمرة المدركة الشفيع، وان كانت غير مدركة فهى للمشترى