الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩

2490

-

مسألة::

ومما زاده المؤلف من كتاب بيان الشرع: سألت أبا سعيد محمد ابن سعيد أسعده الله: عن رجل اشترى شفعة رجل، فرد الشفيع وسأل كم الثمن؟

فقال المشترى: اشتريتها بألف درهم.

وقال الشفيع: انما اشتريتها بتسعمائة درهم، أيكون القول قول المشترى فان شاء الشفيع أخذ بما قال المشترى، وان شاء ترك؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك

قات له: أرأيت ان أراد الشفيع يمين المشترى، هل له أن يحلفه أنه اشتراها بألف درهم، ولا تبطل شفعته بذلك؟

قال: فمعى أنه قد قيل له ذلك وقد قل ليس له ذلك وله الخيار ان شاء أخذ، وان شاء ترك، وقد قيل: طلبه يمينه ابطال لشفعته

قلت له: فان قال المشترى: اشتريتها بالفى درهم، وقال الشفع: اشتريتها بألف درهم، وقال البائع: انه باعها بألف درهم، ولا يدعى على المشترى الا ذلك؟

فالوجه فى هذا أن يكون القول قول الشترى على الشفيع في أحكام الشفعة، واليمين على ما وصفت لك من الاختلاف فيها، فان تم المشترى على دعوى الألفين، وتم البائع على الاقرار بالألف؟