الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥١

-

251

-

قلت له: أرأيت ان قال المشترى: اشتريتها بألفي درهم، وقال: البائع بألف، وصحت البينة بقول الشفيع أن المشترى اشترى بألف وباعها البائع بألف كذلك، ما القول في ذلك؟

قال: معى عند الحاكم

أنه ما صحت به البينة أصح من قول القائلين في الحكم

وقال أبو سعيد: ان الشفيع اذا طلب شفعته، ثم مات قبل أن

تصير له؟

فلورثته من بعده أن يطلبوها، كذلك ان مات المشترى بعد أن طلب

الشفيع فهو على مطالبته بشفعته

•

وان مات المشترى قبل أن يطلب الشفيع؟

فليس للشفيع أن يطلب، لأن المشترى قد مات وماتت حجته، وقيل: اذا مات طالب الشفعة أو المطلوبة اليه لم يكن لوارثه أن يطلبها

من بعده.

وقيل: الشفع لا تورث ولا تباع ولا توهب

وقال أبو سعيد: كان أبو عبيدة يضعف أمر الشفعة ويقول: ايحبس مال اليتيم حتى يكبر، أو يحبس على غائب؟

قال: وابتلى بها رجل من المسلمين، فجاء يسأله فقال: اذهب الى المشايخ فاسأل هل لجابر فيها أثر؟

قال: فجاء الى منازل اليحمدي فسأل، فوجد أن جابرا كان يراها ويوجبها فأمره أن يأخذها بقول جابر هما ما وجدته من باب الشفع.