الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٨قال: معنى أنه قيل أما التنور فيجوز أن يخبر في جوانبه في حمومة، وأما الجمر فمعنى أنه قيل إذا خاطته النجاسة القائمة بعينها لا يجوز الانتفاع به وهو نجس.
*مسالة:
وسألته عن القلة الحية إذا وقعت في الطوى تنجسها أم لا؟
قال: معنى لا تنفسد حتى يعلم إنها ماتت فيها.
*مسألة:
وعن البركة إذا وجدت فيها فأرة ميتة وهي طيبة الطعم قيل له تنجس أم لا؟
قال: معنى أنه إن كان ماؤها أربعين قلة لم تنجس.
قيل له: كم مقدار القلة؟
قال: جرى في قول بعض أصحابنا.
وقال بعض: خمس مكايك.
قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم حفظه الله: معنى أنه قيل جرى وقيل أن القلة غير ذلك.
*مسألة:
وسئل عن تراب فيه بول كثير وسمد به جلبة فسقيت تلك الجلبة بالماء آدا أو آدين، هل تطهر؟
٨٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.