الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٨

قال: معنى أنه قيل أما التنور فيجوز أن يخبر في جوانبه في حمومة، وأما الجمر فمعنى أنه قيل إذا خاطته النجاسة القائمة بعينها لا يجوز الانتفاع به وهو نجس.

*مسالة:

وسألته عن القلة الحية إذا وقعت في الطوى تنجسها أم لا؟

قال: معنى لا تنفسد حتى يعلم إنها ماتت فيها.

*مسألة:

وعن البركة إذا وجدت فيها فأرة ميتة وهي طيبة الطعم قيل له تنجس أم لا؟

قال: معنى أنه إن كان ماؤها أربعين قلة لم تنجس.

قيل له: كم مقدار القلة؟

قال: جرى في قول بعض أصحابنا.

وقال بعض: خمس مكايك.

قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم حفظه الله: معنى أنه قيل جرى وقيل أن القلة غير ذلك.

*مسألة:

وسئل عن تراب فيه بول كثير وسمد به جلبة فسقيت تلك الجلبة بالماء آدا أو آدين، هل تطهر؟