الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥

-

255

-

قيل له: أرأيت لو سلم اليه دونه أينحط عنه قيمته؟

قال: انه قد مضى الجواب فى ذلك اذا سماه هبة

قلت: فان لم يسمه هبة، قال: خذه فأخذه؟

قال: هذا يكون عندى عارية، فهو أقرب ما يخرج من ذلك •

مسألة:

سئل: عن رجل سرق عبدا قيمته مائة درهم، وعلمه صنعة، فصار العبد يسوى أكثر من ذلك، ثم مات العبد، أراد الخلاص، هل يجزيه

أن يرد قيمته يوم سرقه،

أم يرد

قمته

قال: معى

يوم

مات؟

أنه قيل عليه أفضل القيمتين يوم سرقه أو يوم مات في

يده في حال غصبه، اذا كان من زيادة ذاته، وما يوجب الزيادة عن فضله •

مسألة:

وسألته عن طعام البحرين، هل لأحد أن يأكل منه؟

قال: معى

أنه ما كان في يد الناس، مما أصله حلال من أهل القبلة

جاز الانتفاع ما لم يعلم أنه غصب أو حرام بوجه من الجوه، ولا يشك

العالم به.

قلت له: وهل هي معك كسائر البلدان والدور؟

قال: هكذا عندى أن حكمها حكم غيرها من الدور الا ما صح معه