الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧-
2570
مسألة:
وعمن
ضمان يوم
أخذ شيئا من مال الناس من صرم أو شجر، هل يكون عليه أتلفه، وكذلك الدواب وغيرها؟
قال: معي ما أخذ من أموال الناس على وجه الغصب مما يزيد، وتكون زيادة فى ذاته مثل الحيوان، فقد قيل انه يضمن فضل حالته التي أخذه فيها، والتي يكون يوم يجب عليه الأدا ويحكم عليه من أثمان ذلك
وما أتلفه من أموال الناس في وقته، ولم يصر اليه ولا أخذه من جميع الأشياء فانما يلزمه في حاله تلك قيمة يوم يقع الأداء أو يحكم عليه بذلك، وهذا من جميع الأشياء فانما يلزمه في حاله تلك قيمة يقع الأداء، ويحكم عليه بذلك، وهذا من جميع الأشياء، وانما القيمة
يوم
للشيء يوم يحكم به فى السعر بقدر يوم يقع الضمان له في نظر العدول وما أخذ من أموال الناس ما يزيد فى فعله هو، ومن زيادة الشيء، مثل الصرمة يغسلها وأشباه ذلك فقد قيل قيمته يوم يأخذ ذلك الشيء، وقيل: يوم يهلك أو يوم يستحق عليه، ولعل أكثر القول في مثل هذا استحق عليه بالحكم.
في حال يوم
أخذه قيمته يوم
فعلى هذه الوجوه يقع ضمان هذه الأشياء من أموال الناس،
لأنها تختلف معانيها
قيل له: فان كان أخذ صرمة من نخلة لا يعرف أربابها، وقد صارت الصرمة نخلة تسوى ثمنا قليلا أو كثيرا، ولم يعرف لمن كان
(م 17
--
الجامع المفيد ج 3)