الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨

258

يوم

أخذها، أعنى الصرمة وهى اليوم فى يد قوم آخرين، كيف الخلاص لمن أراد الخلاص من ذلك؟

يوم

قال: معى أخذها

أنه على قول من يقول: انه يلزم الأخذ للصرمة قيمتها وسواء كانت في يده، أو خرجت من يده، وعلى قول يوم، وقد كان أتلفها، فانها تقوم في حالها وقيعة بغير أرض، ويكون عليه ضمان ذلك من قيمتها يوم يحكم عليه بذلك في نظر العدول، فهذا عليه مال مضمون على ما ثبت عليه في أحد القولين على معنى ما جرى ذكره.

من يقول: ان عليه ضمانها في حال ما هي فيه موجودة أو

أتفها

فان لم يعرف أرباب هذا المال، ولا بلغ الى علم ذلك؟

فمعي

أنه على بعض القول في مثل هذا أن يفرق على الفقراء

اعتقاد أدائه، اذا

أربابه على ما يوجبه الحق، وفى بعض

صح أربابه

القول أنه مضمون عليه حتى يصح أربابه فيؤديه اليهم على ما يوجبه الحق من المعرفة، ويحضره الموت، فيوصى بذلك أو يقر به

ألف

مسألة:

وعن رجل سرق على رجل قيمة مائة درهم، ثم أتلفه وهو يسوى درهم، ثم أراد الخلاص ما يلزمه قيمته يوم سرقه أو قيمته

يوم أتلفه؟

ألف

قال: معى أن عليه أفضل القيمتين، وكذلك ان سرقه وهو يسوى

درهم وأتلفه وهو يسوى مائة در هم