الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩

259 -

قال: نعم هكذا عندى عليه أفضل القيمتين

مسألة:

وعن امرأة قبرت ولدا لها في أرض لقوم، ما يلزمها في ذلك؟

قال: اذا أتلفتها كان عليها عندى قيمة الموضع لأهله

قلت له: فعلى هذه الصفة متلفة له؟

هي

قال: هكذا عندى أن بعضا يقول: انه اتلاف، وانه ليس لرب

المال أن ينتفع بأرضه اذا ثبت قبرا، وقد يوجد أن لا يكون فعلها حجة عليهم، ولا عليهم أن يصدقوها انه قبر

•

ويعجبني أنها اذا كانت مضطرة مضرة الى ذلك أن يثبت القبر، لأنه لابد أن يقبر الميت، ويكون عليها قيمة ذلك اذا صح معنى

الاضطرار

•

قال: وعلى قول من يقول انه لا يكون قولها حجة أنها تجزيها التوبة، على معنى قوله، وهذه خاصة قيدتها على الاضطرار.

مسألة:

المانح

وعن رجل منح رجلا قطعة يزرعها، فلما بذرها صح أنها لغير، وقد طرح هذا بذره فيها، ولم يسقها بعد فطلبها ربها، ومنع الباذر سقى بذره، هل له منعه؟