الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩259 -
قال: نعم هكذا عندى عليه أفضل القيمتين
مسألة:
وعن امرأة قبرت ولدا لها في أرض لقوم، ما يلزمها في ذلك؟
قال: اذا أتلفتها كان عليها عندى قيمة الموضع لأهله
قلت له: فعلى هذه الصفة متلفة له؟
هي
قال: هكذا عندى أن بعضا يقول: انه اتلاف، وانه ليس لرب
المال أن ينتفع بأرضه اذا ثبت قبرا، وقد يوجد أن لا يكون فعلها حجة عليهم، ولا عليهم أن يصدقوها انه قبر
•
ويعجبني أنها اذا كانت مضطرة مضرة الى ذلك أن يثبت القبر، لأنه لابد أن يقبر الميت، ويكون عليها قيمة ذلك اذا صح معنى
الاضطرار
•
قال: وعلى قول من يقول انه لا يكون قولها حجة أنها تجزيها التوبة، على معنى قوله، وهذه خاصة قيدتها على الاضطرار.
مسألة:
المانح
وعن رجل منح رجلا قطعة يزرعها، فلما بذرها صح أنها لغير، وقد طرح هذا بذره فيها، ولم يسقها بعد فطلبها ربها، ومنع الباذر سقى بذره، هل له منعه؟
٨٧٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.