الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

-

26

قال: معى

أنه ما لم يكن حضر رب المال لهذا الزارع، فالخيار

لرب المال المستحق له، ان شاء رد على الباذر بذره، وان شاء تركه لتمام زراعته، وله شركة أرضه على سنة أهل البلد في بعض القول.

وفى بعض القول أن للزارع بذره، وعناءه ومؤنته، وما بقى لرب الأرض، وان كانت قد صارت خضرة يقدر الزارع لها على اخراج كان له الخيار، ان شاء أخرجها، وان شاء أخذ من رب المال قيمتها خضرة.

وان كان البذر يقدر على اخراجه كان هكذا القول عندى فيه،

فانظر في ذلك

*

مسألة:

و عمن

أخذ

من

فانه يضمنه يوم

يصح

أحد شيئا من صرم أو شجر أو علف أو زرع، أتلفه، وكذلك الدواب وغيرها، وما الثمار فيضمنها يوم عليه، وان كان متاعا فتلف فان عليه مثله ان قدر على مثله، وان لم يقدر فقيمته مثله، وان باعه بأكثر من قيمته من جميع الأشياء ما أخذ فعليه ثمنه الذي باعه به، لأن الذي بيع هو مال لصاحبه، وان باعه بأقل من قيمته ضمن مثله أو قيمته يوم يحكم عليه

مسألة:

وعن الذي يأخذ الحصى من أرض الناس، هل له أن يطرحه في أرضه من حيث أخذه، اذا استغنى عنه، أو انتفع به؟

فمعى أنه قيل: أن له أن يطرحه من حيث أخذه من أرضهم.