الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦١وقيل: انه اذا كان اخراجه منفعة وطرحه مضرة فليس له أن
يرده في أرضهم، لأنه قد صار في حد ضمانه
*
مسالة:
وسألته عن جماعة سرقوا الرجل ثوبا فباعوه، وكان الأخذ منهم له بمعنى واحد، ثم أتلفوه على ذلك وأراد أحدهم الخلاص؟
قال: معى أن هذا المعنى اختلف فيه بمعنى لزوم الضمان:
فقال من قال: يلزم كل واحد منهم ضمان الثوب كله على
الانفراد
وقال من قال: لا يلزم كل واحد منهم الا قدر حصته.
قيل له: فان أخذه عمرو وسلمه الى زيد فأتلفه ثم أراد بذلك الخلاص والتوبة، هل عليه من ذلك شيء؟
قال: معى
أنه يخرج أنهما ضامنان جميعا، كل واحد على
الانفراد، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
قيل له: فان كانت شاة قد سرقها جماعة وذبحوها، فأكل
عندهم غيرهم، هل على الآكل شيء؟
قال: معى عليه الضمان بقدر ما أكل.
٨٧٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.