الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢

- 262

-

باب

فى الموات بين الأرضين

سألت الشيخ أبا سعيد رحمه الله تعالى: عن قريتين لكل واحدة منهما عمار، ومنها خراب لا أثر فيه لأحد، فادعي أهل كل قرية أن الخراب لهم؟

فقد قال من قال: ان كل أرض بين أرضين أنه يكون بينهما، وهذا مثل ذلك.

وأما أنا فأقول يترك بحاله ومن أثر فيه أثرا فله ما أثره

قلت: فلو أن رجلا جاء الى وادى العسكر، فأثر فيه أثرا؟

قال: هذا مسيل الماء، ووادى القرية ليس مثل ذلك.

قات له: فان جاء الى الظاهر أعلى المقبرة؟

قال: من أثر فيه فله ما أثر، وهذا بمنزلة الموات الذي أحياه

فهو له

مسألة:

وقال: ان الجداول اذا أدرك خلف الجدار، قيل فيه باختلاف:

فقيل: انه لصاحب الجدار اذ هو من أشباه صلاحه