الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣

وقيل: لصاحب المال اذ الجدار يقطع.

:

وقيل: هو بينهما لثبوت الجدار مال، والمال مال، وهذا موات

بينهما

وقيل: انه موقوف حتى يصح عليه أحدهما بينة أنه له.

قلت له: فان كان الجدار اشتراه مع المنزل، وحد له الجدار، هل يكون له على قول من قال بذلك؟

قال: لا يبين لى فى ذلك قرب الا أنه يوجد فيمن باع مالا له موات، يستحق فى المعنى على قول من يقول بالموات، فأرجو أنه في بعض القول أنه تبع للمال، ويكون للمشترى وفى بعض القول أنه تبع للمال، ويكون للمشترى وفى بعض القول أنه للبائع حتى يجده

المشترى

مسألة:

أحد

ويسئل: عن السدرة تكون فى الرم، هل يجوز أن يأكل منها من أهل الرم أو غيرهم منها ما له قيمة؟

قال: معى أنه ان كانت سنة فى الاباحة لأحد دون أحد فذلك،

وان كان غير مباح فهو بمنزلة الأموال، والله أعلم