الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤

264

-

باب

في الاجارات والعمال وما يلزم من ذلك

وسألته عن رجل طرح الى نساج ثوبا يعمله له، فعمل فيه شيئا، ولم يتم الثوب، ثم ان صاحب الثوب ادعى أن النساج ترك ثوبه على الخشب ولم يعمله، وأنه قطع غزله وحرق ما عمل فيه، ما يلزم النساج

في ذلك؟

قال: معى

أنه اذا صح على النساج فعليه أن يصلح ما أفسد فيه، ويسلمه اليه، وان شاء صاحب الثوب ترك هذا الثوب، وكان على النساج أن يرد عليه غزلا مثل غزله ومرة.

مسألة:

وسئل: عن رجل يعمل للناس الثياب بالكراء، ويسلم اليه رجل كبة غزل ليعملها له شقة بكراء معروف، فرفعها عند جيران له حيث يرفع غزله أو غزل الناس، فوقع السلطان على جيرانه فنهبهم ونهب غزله، وهذه الكبة، فهل عليه غرم فيما نهبه السلطان من غزل الناس وقد رفعها عند جيرانه؟

قال: على صفتك هذه، فاذا جعل الغزل حيث يأمن عليه، وظهر أخذ السلطان أو غيره من القاهرين له، فليس عليه ضمان في الحكم، لأنه قد قيل: اذا ظهر أسباب السرق والنهب، وادعى العامل أن ذلك أدعى عليه أخذ فيما أخذ فان القول قوله

مع يمينه.