الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٩

قال: معنى أنه قد قيل تطهر، وقيل حتى تشرب ثلاث مياه طاهرة.

*مسألة:

وسألته عن الماء الطاهر إذا مسه دم أو نجاسة فوقع من ذلك الماء شيء على بساط أو حصير أو فراش أيجزيه أن يصب عليه الماء الطاهر حتى يبلغ حيث بلغت النجاسة ويطهر، أم حتى يعرك ويغسل بالعرك؟

قال: معنى أنه لا يجزيه صب الماء دون العرك إلا أن يكون الصب له وقع على موضع النجاسة تقوم تلك الحركة مقام العرك الذي يزيل في الاعتبار مثل تلك النجاسة: فافهم ذلك، والله أعلم.

*مسألة:

قلت: أرأيت أن كان فراش محشوا بالصوف أو القطن أو زولية يجزيه الغسل ويطهر من غير أن ينقض الحشو منه، ويغسل كل شيء منه أم يجزيه يغسل بحاله ولا ينقض إذا بلغ الماء في الاعتبار مبلغ النجاسة مع حركة من محرك أو عصر أو وطئ أو ما أشبه هذا من الحركات التي تبلغ مبلغ النجاسة في الحشو دون مواجهة اليد إليها إن شاء الله؟

فانظر في ذلك ولا تعمل منه الصواب.

*مسألة:

وسألته عن رجل أصابه جرح في يديه فنسيه حتى أقر الدم من