الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦

استؤجر بنفسه، ولم يؤجر الآلة التي يعمل بها، ولا يلزمه ضمان

ذلك.

قلت له: فان ضيعه الأجير وأتلفه من ذات نفسه، هل يلزمه ضمان ذلك؟

قال: معى اذا استعمل ذلك بعمل مثلها فحدث بها حدث من ذلك، لم يين لى عليه ضمان، واذا تعدى فعل مثله في مثل ذلك أو ضيعه أو فرط في حفظه لزمه معنى الضمان عندى.

قلت له: فان استأجر رجل من رجل اناء أو دابة أو خادما، فضاع هذا الشيء الذي استأجره من غير ضياع من المستأجر، هل يازمه ضمان ذلك؟

قال: معى أنه يختلف في ضمانه في مثل هذا، لأنه يعطى الأجز

ولا يأخذه.

قلت له: فان ضاع من عنده على سبيل التعمد لضياعه، وتلف

أيلزمه الضمان؟

قال: معى

أنه ضمان ذاك لأنه من ضيع أمانته ازمه ضمانها

وقيل لأبي سعيد رحمه الله: فالرجل يستأجر من رجل عبدا بعشرة

دراهم، ثم يؤجره غيره بعشرين درهما، لمن يكون الفضل منهما،

لصاحب العبد أم للمستأجر الأول؟

قال: أنه قيل ان كان المستأجر الأول أعان بشيء مثل آلة من

معي