الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧

267

الآلات

مع العبد والدابة أو الدار، يعين فيها مثل بناء ظلة أو اصلاح شيء منها كان الفضل له، وان لم يكن أعان بشيء فالفضل لرب

العبد أو الدابة الأول.

مسألة:

وعن رجل أعطى نساجا جريا من حب يعمل له ثوبا طوله ستة أذرع رنصف، وعرضه سبعة أشبار ونصف، ووزن غزله منوان وربع وسقطه خمسة عشر سرحه فى كل شبر منها، والعمل غائب، هل يثبت هذا العمل بينهما؟

قال: لا يبين لى اثبات ذلك.

قلت له: فان كان الغزل حاضرا معهما وتشارطا هذه المشارطه

في عمل، هل يثبت؟

قال: معي معروف عمله.

أنه يثبت، وقيل: لا يثبت حتى يكون الى أجل

قلت له: فان كان غزل السداة حاضرا، وغزل المصر غايبا هل

شت؟

قال: لا يبين لى اثباته اذا كان الغزل مجهولا، الا أن يتتامماه.

قلت له: فان كانت السداة حاضرة، والمصر لم يعرفا وزنه، هل

يثبت؟