الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨

-

-

قال: اذا كان المصر حاضرا وشرط عليه أن

معي

يمصره

له بعد أن

تكون المقاطعة ثابتة غير المصر، فعندى أنه يثبت وعليه أن يمصره له

هذا المصر بذلك الغزل، وليس عليه أن يمصر له أكثر منه

قلت له: فان فضل المصر من عمل الثوب؟

قال: معى عليه أن يمصره كله، وان لم يفعل بطلت المقاطعة ولا شيء للعامل، اذا لم يأت بما قوطع عليه من غير عذر وان كان من عذره رجع الى كراء مثله عندى •

قلت له: فان نقص المصر، وبقى الثوب، وطلب تركه، هل

له ذلك؟

قال: معى أنه اذا عمل الثوب عمل مثله، فنقص الغزل عن عمل الثوب نقصانا لا يخرج في معنى اختلاف العمل، فلم يبلغ ما تقاطعا عليه من تمام العمل، أينقص العامل بقدر ما يقطع من الطول من الكراء، ولم يكن زيادة أكثر من ذلك وفاء، أو تتامما على ذلك، وان لم يعمله عمل مثله في نظر العدول فسد ذلك الكراء، وكان له عندى يعمل على كراء مثله.

*

:

وان أراد صاحب الغزل أن يأخذ غزله، فان له ذلك عندى

مسالة:

وفى أجير أخذ حجة من عند قوم، فاستحق الأجير لها كانت كسوة

الأجير وأولاده ونفقتهم، وما يستحقونه في نفقتهم في ماله، ولا يجب