الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠-
270 -
للمستعمل، بعد أن عرفا قيمة ما اتفقا عليه من السلع، ثم قضاه ذلك بما عليه من ذلك العناء أو من تلك الأجرة، فهذا عندى جائز على هذا الوجه
قلت له: أرأيت ان لم يتفقا على شيء، وارتفعا الى الحاكم فأمر الحاكم العدول فنظروا قيمة ذلك العمل، فوقع نظرهم على شيء، هل يكون ذلك بمنزلة المقاطعة منهما، ويجوز له أن يعطيه بذلك حبا أو غيره بتلك الدراهم، ولا يكون بذلك العناء؟
قال: معى
أنه كذلك اذا حكم عليه الحاكم بذلك
* مسالة:
وسألته عن المتزوجة، هل لأحد أن يستعملها بأجر مثل عمل الغزل أو الفسالة له، أو الطحين أو الخدمة وأشباه ذلك من الاجارات بالمقاطعة، أو غير المقاطعة بغير اذن زوجها؟
قال: معى أن ذلك يجوز فى الحكم أنها اذا وصلت طالبة لذلك، أو أرسل اليها بالعمل الى بيتها جاز لمن يستعملها ذلك
قلت له: فان أرسل اليها الذي أراد استعمالها بلا رأى زوجها،
ما يلزمه في ذلك؟
قال: معى لا يلزمه ضمان في ذلك
قلت له: فيلزمه اثم ذلك؟
قال: معى أنه لا يلزمه اثم ما لم يكن الزوج كارها لذلك، وهو