الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧١<
271
منصف لها فيما يلزمه لها من الكسوة والنفقة والمؤونة، حتى تصدير في حال لا يجوز لها الخروج من بيته الا باذنه، والله أعلم
مسألة:
وسئل عن العبد اذا كان حجاما أو غير ذلك، وكان مبرزا في صنعة، هل يجوز لأحد أن يستعمله ويعطيه أجرته؟
قال: معى
أربابه بالغين.
أنه اذا كان مبرزا لذلك و مخرجا له جاز ذلك اذا كان
قلت له: أرأيت ان كان أربابه يتامى، هل يجوز أن يستعمل
ويسلم اليه الكراء؟
قال: معى
أنه لا يجوز ذلك الا أن يكون العبد ثقة مأمونا، على
أن يجعل غلة الأيتام في مصالحهم، أو يكون له وصى ثقة، أو وكيل ثقة، أو محتسب ثقة، أو ولى ثقة، يقبض اهم الغلة، ويجعلها في
مصالحهم.
وان عدم
أحد ذلك لم يجز أن يسلم اليه كراءه، ويجعل من
عليه ذلك في مصالحهم اليتيم
قلت له: أرأيت ان كان فيهم نساء مخدرات، والشاهرات
اخوتهم البالغين يلون قبض الغلة، ولا يعلم ينصفونهم في ذلك أم لا،: ولا يعرف ذلك عن رأيهم أم لا؟
قال: اذا كان على هذا لم يجز عندى أن يسلم اليه الغلة، حتى
:
يعلم أن العاملين ينصفون شركاؤهم في ذلك على معنى قوله