الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢

مسألة:

ومن اكترى من رجل دابة بشيء معلوم، الى باد معلوم، فلما كان في بعض الطريق، وقع عليه اللصوص فأخذوا بعض الحمولة أو كلها، وأن صاحب الحمال طلب الى الذين حملوه أن ينظروا قدر ما نقص من الطريق فينقصه قدر ما نقص من الطريق؟

فمعي

أنه قد قيل له ذلك، اذا كان ذلك من عذر بين وله بقدر

ما حمل من الطريق، ويحط عنه سائر ذلك.

مسألة:

وسئل: عن السيد اذا كان جعل لغلامه النسف من عمله لكسوته ونفقته، هل له أن يستعمله بضيعة سوى عمل يكون له فيه أجرة؟

قال: أما في الحكم فمعى أنه لا يحجر عليه، وأما في السعة فلا أحب أن يحمله على ذلك، ولا سيما اذا كان في ذلك ضرر عليه في حاله مما يضيق عليه من معيشته وكسوته، وان كان له في ذلك سعة فليس الأجرة بين العبد وسيده بثابتة في معنى الحكم عندى

مسألة:

وسئل: عن العبد اذا أخرجه سيده لضيعة معروفة، بأجرة معلومة، يؤديها الى سيده، وعلى العبد كسوته ونفقته ومؤنته، هل الأحد أن يعامل هذا العبد ويستحله فيما يعامله؟