الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣273
قال: معى أن له أن يعامله، وأما الحل فيما لزمه للعبد فذكر
الى السيد
قلت له: فهل له أن يستعمله بلا أجرة؟
قال: معى أنه لا يجوز له أن يستعمله بلا أجرة.
مسألة:
وسئل: عن عبد أبرزه سيده لعمل النسج، وأعطاه نصف عمله، ثم ان رجلا طرح ثوبا بأجرة معلومة، ثم هرب العبد إلى بلد آخر، فباعه سيده فى ذلك البلد، هل يلزم السيد لهذا الرجل شيء فيما أخذه عبده من عمل الرجل الذي هرب به؟
قال: معي
أنه اذا كان مبرزا لذلك يلزم السيد لهذا الرجل ما هو مأذون له فيه، فما صح من ذلك في حال ما كان مأذونا له فيه أنه أخذه أو أتلفه، كان فيما في يده وفى رقبته على سيده الذي أبرزه، فان فداه والا كان رقبته، والله أعلم.
(م 18 - الجامع المفيد ج 3)
٨٨٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.