الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤2740
باب
في الشركة في الزراعة
قال أبو سعيد رحمه الله: فى رجل بذر عشرة أجريه حب بر، وعنا
فيها، ثم أراد أن يشارك فيها غيره، أن يرد عليه نصف المؤونة ونصف البذر، هل يجوز ذلك؟
قال: معى إن كانت قد ثبتت فقد قيل فيها باختلاف، وان كانت بعد
لم تثبت فلم أعلم بينهم اختلافا، الا أنه يجوز.
قلت له: فما علة من لا يجيز ذلك اذا كانت قد نبتت؟
قال:، أن من لا: معي
يجيزه يقول كأنه باع له بيعا، ولا يجوز بيع
الخضرة.
قلت له: فما علة من يجيز ذلك؟
قال: لعله ليس معه على معنى قوله
قلت له: ورجا، سقى أرضا، ونبتت وخلا لها ما شاء الله ثم قال اعمل فيها كذا وكذا ولك فيها كذا وكذا من الزراعة، هل يجوز ذلك؟
قال: معى
بسهم معروف منها
أنه يثبت على قول من يثبت المشاركة في الزراعة
٨٩٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.