الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤

2740

باب

في الشركة في الزراعة

قال أبو سعيد رحمه الله: فى رجل بذر عشرة أجريه حب بر، وعنا

فيها، ثم أراد أن يشارك فيها غيره، أن يرد عليه نصف المؤونة ونصف البذر، هل يجوز ذلك؟

قال: معى إن كانت قد ثبتت فقد قيل فيها باختلاف، وان كانت بعد

لم تثبت فلم أعلم بينهم اختلافا، الا أنه يجوز.

قلت له: فما علة من لا يجيز ذلك اذا كانت قد نبتت؟

قال:، أن من لا: معي

يجيزه يقول كأنه باع له بيعا، ولا يجوز بيع

الخضرة.

قلت له: فما علة من يجيز ذلك؟

قال: لعله ليس معه على معنى قوله

قلت له: ورجا، سقى أرضا، ونبتت وخلا لها ما شاء الله ثم قال اعمل فيها كذا وكذا ولك فيها كذا وكذا من الزراعة، هل يجوز ذلك؟

قال: معى

بسهم معروف منها

أنه يثبت على قول من يثبت المشاركة في الزراعة