الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٠

الجرح ثم غسله بالماء حتى طهر وتمسح ولبس ثيابه ثم نظر بعد ذلك، فإذا الجرح فيه حمرة وحوله كأنه حمرة قد خرجت منه.

قلت: ما حكم ثيابه طاهرة أم لا؟

قال: معنى أن الحمرة والصفرة والكدرة إذا خرجت بعد الغسل من جرح طرى أنه لا بأس به.

قلت له: وإن خرج من جرح طرى حمرة قبل الغسل أو صفرة أو كدرة ولم يتقدمه الدم مفسد أم لا؟

قال: معنى أنه يختلف فيه:

قال من قال: إنه نجس.

وقال من قال: إنه طاهر.

قلت له: فإن خرج من هذا الجرح بعد الغسل دم على هذه الصفة ما كون حكم ثيابه طاهرة أم لا؟

قال: معنى إن كانت الثياب لها مخرج من مماسة هذا الدم فهي طاهرة حتى يعلم أنها نجسة، وإن كان لا مخرج منها من ذلك ولا يحتمل لها مخرج فهي نجسة أو ما كان على هذه الصفة.

قلت له: فإن طلب أثر الدم من الثوب الذي لا مخرج له من مماسة هذا الدم فلم يجده؟