الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧-
277
-
مسالة:
وسئل: عن ثلاثة أنفس تشارطوا على أن ما أصابوا من عملهم فهو بينهم شركة، وكل واحد منهم يعمل ناحية بمعنى، فأصاب كل واحد منهم ما لا
يجب فيه الزكاة، ولو جمع لوجبت فيه الزكاة، فليس ذلك عليهم عندى في ذلك من شركتهم من يحرج بمعنى مشاركة الأبدان، ومشاركة الأبدان لا تثبت، والله أعلم وبه التوفيق
مسألة:
•
وسئل: عن رجل يعلف لآخر دابة بحصة لمن يكون سمادها من
الروث وغير ذلك؟
قال: اذا أجمع من ذلك ما يثبت عليه بمعنى الملك فسمادها معي لأربابها، وان كانت قد جرت فى البلد سنة من السماد أنه لرب المنزل، فهو كذلك، وان كانت فى بيت العالف فهو له، وان كانت في بيت المعلومة له كان السماد له عندى على هذا المعنى، والله أعلم وبه التوفيق
مسألة:
وسئل: عن زراعة بين شريكين، غاب أحدهما، هل للقائم منهما بالزراعة على جه الحكم أخذ الزراعة كلها، ولو استهلك في الأجرة حصة
الغائب كلها؟
قال: معى
ذلك بالحكم
أنه يخرج عندى كذلك، لأن ذلك محكوم به اذا كان
، وما يشبهه في الجائز عند عدم الحكم.