الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨

-

278

-

قلت له: أرأيت ان فضل على الغائب شيء بعد حصته من الأجرة،. هل يحكم له على الغائب بالفضل أم ليس الا الحصة من الزراعة نفسها؟

قال: معي أنه اذا ثبت ذلك فى الحكم فان ذلك جائز في مال الغائب اذا كان أن لو حضر أخذ بذلك

قلت له: وكذلك له فى الجائز ما له فى الحكم على ما مضى في معنى

الحكم؟

قال: كله سواء عندى، اذا كان اذا حضر أخذ بذلك.

قلت له: وهل ترى أن يكون اذا غاب الزارع عن زراعته أن يحسب

له ما عنا اذا حضر، وتكون الزراعة كلها للقائم بها؟

قال: معى

أنه ان كان شريكا فليس ذلك للقائم بالزراعة، وانما على الغائب الأجرة، ويلزمه مثل ما يلزمه اذا كان حاضرا، وأما العامل فعلى قول من لا يثبت العمل بمعنى المشاركة، ويجعله بمنزلة الأجير، له ذلك، وأما على قول من يثبت العمل بمعنى المشاركة، فهو عندي

نري

مثل الشريك

قلت له: فان فضل للغائب بعد الأجرة التى لزمته شيء من حصته، هل يكون فى يد القائم بذلك أمانة ان ضاعت من غير تضييع منه، لم يكن

عليه ضمان؟

قال: معى

أنه قد قيل ذلك اذا كان ضمانا لم يمكن المقاسمة بالعدول،