الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩279
-
وقد قيل: ان ضامن لما أخذ من حصة شريكه في جملة ماله، والله أعلم
وبه التوفيق.
مسألة:
وعن رجل أعطى رجلا بصلا أو حبا يبذره بينهما فما أرى بذلك
بأساء
وعن هاشم فيمن يبذر الرجل أرضه على أن له نصف الثمرة؟
قال: نفسي ثقيلة من هذه المبادرة.
قال غيره: ان ذلك جائز، فان كان مجهولا فشروط الزراعة كلها
!
مجهولة.
٨٩٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.