الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩

279

-

وقد قيل: ان ضامن لما أخذ من حصة شريكه في جملة ماله، والله أعلم

وبه التوفيق.

مسألة:

وعن رجل أعطى رجلا بصلا أو حبا يبذره بينهما فما أرى بذلك

بأساء

وعن هاشم فيمن يبذر الرجل أرضه على أن له نصف الثمرة؟

قال: نفسي ثقيلة من هذه المبادرة.

قال غيره: ان ذلك جائز، فان كان مجهولا فشروط الزراعة كلها

!

مجهولة.