الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢

-

282

-

وكذلك جميع العيوب فى الرقيق والحيوان والأمتعة والأشياء كلها، اذا ادعى المشترى العيب، وأنكر البائع، فعلى المشترى البينة أن العيب كان به، وهو مع البائع، فان عجز البائع فعلى البائع اليمين، لقد باعه وما يعلم هذا العيب فيه الا العيوب التي لا يعلم أنها تحدث في مثل ذلك الوقت.

وفي قول أصحابنا أن المدعى عليه اذا رد اليمين على المدعى، فعليه اليمين، ويحكم له، وان نكل عن اليمين لم يكن له شيء.

مسألة:

وسئل: عن رجل وصل الى تاجر وقال له: اجمع لى جموعا بدانقين، كيف يفعل هذا التاجر، يجمع جموعا ثم يبيعه له، واذا تراضيا جميعا ذلك جاز للتاجر وللمشترى؟

قال:: معى أنه قيل اذا بايعه الجموع بعينه كان ذلك اكل.

قلت له: فان كان التاجر جمع له هذه الجموع، ولم ينكر ذلك حتى اذا جمعه له أراد مبايعته اياه ليبرى نفسه أو كان جمعه له ببراءة القلب، وطيب النفس وسلمه اليه، ولم يبايعه، أيكون البيع أفضل أو تسليمه ببراءة القلب؟

قال:

معي أن المؤمن بار القلب، ومعى أن البيع اكل في هذا.

مسألة:

وسئل: عن رجل كان معه دراهم فيها صفر، ومنها ما يؤخذ،