الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣

-

283

-

فجاء بها الى انسان فصارف بها، ويعلم أن فيها ذلك الردئ، هل لهما ذلك اذا علما ذلك جميعا؟

قال: معى

* مسالة:

أنه اذا علم البائع والمشترى بذلك، فهو جائز بينهما.

وسئل: عن رجل سلم الى رجل دراهم جواز ا يدا بيد بدراهم نقا مجازفة بلا وزن منهما للدراهم، هل يجوز لهما ذلك؟

قال: معى

أنه على قول أصحابنا أنه لا بأس، ولا يرون بالزيادة

بأسا اذا كان ذلك يدا بيد.

مسالة:

وفى رجل استأجر مال غيره، فربح فيه ربحا كثيرا؟

فعندى أنه قيل في ذلك باختلاف:

فقال من قال: الربح له والضمان عليه

وقال من قال: الربح والمال لربه، والذى استأجر عناءه في ذلك

وقال من قال: الربح للفقراء، والمال لربه، وله عناءه منه.

وقال من قال: ان كان اشترى المال على نفسه له الربح والمال لربه، وان كان اشتراه بالمال صفقة واحدة كان المال والربح لربه.

وله عناءه.