الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣-
283
-
فجاء بها الى انسان فصارف بها، ويعلم أن فيها ذلك الردئ، هل لهما ذلك اذا علما ذلك جميعا؟
قال: معى
* مسالة:
أنه اذا علم البائع والمشترى بذلك، فهو جائز بينهما.
وسئل: عن رجل سلم الى رجل دراهم جواز ا يدا بيد بدراهم نقا مجازفة بلا وزن منهما للدراهم، هل يجوز لهما ذلك؟
قال: معى
أنه على قول أصحابنا أنه لا بأس، ولا يرون بالزيادة
بأسا اذا كان ذلك يدا بيد.
مسالة:
وفى رجل استأجر مال غيره، فربح فيه ربحا كثيرا؟
فعندى أنه قيل في ذلك باختلاف:
فقال من قال: الربح له والضمان عليه
وقال من قال: الربح والمال لربه، والذى استأجر عناءه في ذلك
وقال من قال: الربح للفقراء، والمال لربه، وله عناءه منه.
وقال من قال: ان كان اشترى المال على نفسه له الربح والمال لربه، وان كان اشتراه بالمال صفقة واحدة كان المال والربح لربه.
وله عناءه.
٨٩٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.