الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩١

قال: معنى أنه يطلب النجاسة، فإن وجدها غسلها، وإن لم يجد النجاسة غسل الثوب كله إذا ثبت عليه حكم النجاسة.

قلت له: فإن كان الثوب لونه لون النجاسة على كل حال، فإن وجدت بعينها في موضع من الثوب غسلت وإن لم يوجد لها موضع غسل الثوب كله.

*مسالة:

وسئل عن الرجل إذا ذبح الشاة أو غيرها من الذبائح بمدية، هل عليه أن يغسل المدية إذا أراد ذبح غيرها؟

قال: معنى أنه قيل عليه ذلك، وقيل: ليس عليه.

قلت له: فجائز له الذبح بمدية واحدة ما أراد من الذبائح، وفيها الدم ولا يغسلها؟

قال: معنى أنه جائز ذلك على قول من قال.

وقال من قال: فإن لم يجد ماء يغسلها به؟

قال: إذا كان هذا الذبحمن الذباح أضطرارا فلم يجد الماء