الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩١قال: معنى أنه يطلب النجاسة، فإن وجدها غسلها، وإن لم يجد النجاسة غسل الثوب كله إذا ثبت عليه حكم النجاسة.
قلت له: فإن كان الثوب لونه لون النجاسة على كل حال، فإن وجدت بعينها في موضع من الثوب غسلت وإن لم يوجد لها موضع غسل الثوب كله.
*مسالة:
وسئل عن الرجل إذا ذبح الشاة أو غيرها من الذبائح بمدية، هل عليه أن يغسل المدية إذا أراد ذبح غيرها؟
قال: معنى أنه قيل عليه ذلك، وقيل: ليس عليه.
قلت له: فجائز له الذبح بمدية واحدة ما أراد من الذبائح، وفيها الدم ولا يغسلها؟
قال: معنى أنه جائز ذلك على قول من قال.
وقال من قال: فإن لم يجد ماء يغسلها به؟
قال: إذا كان هذا الذبحمن الذباح أضطرارا فلم يجد الماء
٩١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.