الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥2850
قلت له: فالبيع تام حتى تبين الزيادة بما لاشك فيه في النظر؟
قال: هكذا عندى.
مسألة:
:
وسئل: عن الصاع كم وزنه من حب الماش وهو المنج؟
قال: معى أنه قيل: ثلاثة أمنان الا ثلث من.
قال الناسخ: قال المحقق الخليل رحمه الله:
ان شئت تحرير الصراع مضبطه
بالقرش وزنا باعتبار فاشي
سبعون قرشا. بعدهن ثلاثة
أيضا ومثقال بحب الماش
مسألة:
وسئل: عن رجل اشترى عبدين في صفقة واحدة، فظهر بأحدهما
عيب، وأراد أن يرده، هل له ذلك؟
قال: الذي يوجد في قول اصحابنا أنه يختلف في ذلك:
فقال بعض: له أن يرد صاحب العيب ويأخذ الآخر
وقال من قال: أنه ليس له ذلك، فان شاء أن يأخذهما جميعا ويأخذ
أرش العيب، وان شاء أن يردهما جميعا
٩٠١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.