الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥

2850

قلت له: فالبيع تام حتى تبين الزيادة بما لاشك فيه في النظر؟

قال: هكذا عندى.

مسألة:

:

وسئل: عن الصاع كم وزنه من حب الماش وهو المنج؟

قال: معى أنه قيل: ثلاثة أمنان الا ثلث من.

قال الناسخ: قال المحقق الخليل رحمه الله:

ان شئت تحرير الصراع مضبطه

بالقرش وزنا باعتبار فاشي

سبعون قرشا. بعدهن ثلاثة

أيضا ومثقال بحب الماش

مسألة:

وسئل: عن رجل اشترى عبدين في صفقة واحدة، فظهر بأحدهما

عيب، وأراد أن يرده، هل له ذلك؟

قال: الذي يوجد في قول اصحابنا أنه يختلف في ذلك:

فقال بعض: له أن يرد صاحب العيب ويأخذ الآخر

وقال من قال: أنه ليس له ذلك، فان شاء أن يأخذهما جميعا ويأخذ

أرش العيب، وان شاء أن يردهما جميعا